الثلاثاء، 25 مارس 2014

رأي في أهلية الزواج

رأيٌ في أهلية الزواج

المشرّع الأردني: نصّ قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت الصادر سنة  2010 رقم (36) على شروط أهلية الزواج، ويمكننا تلخيصها في نقاط على الشكل التالي:
أ- أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين.
ب- أن يتم كل منهما ثمانية عشر سنة شمسية من عمره.
* الأصل أن يتم كل منهما ثمانية عشر سنة إلا أن المشرع نصّ على استثناء وهو “يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية …”
وأضاف المشرع أيضاً في المادة (11) من نفس القانون نصاً :”يمنع اجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها”.

رأيي في المسألة: أرى أن تحديد سن الزواج أصلاً والحاق استثناءً به غير موفق من المشرّعين وربّما هذا التوجه في وضه سن للزواج تماشياً مع دول القانون وحقوق الانسان وما شاكل، وهنا لست في صدد التحدّث عن النيات، ولكن برأيي لابد أن ينص المشرع على شروط معينة ومحددة منها:
أ- أن يكون الخاطب والمخطوبة بالغين راشدين عاقلين.
ب- أن يصلا إلى سن البلوغ. * مع عدم وجود ضابطة ولكن القاضي له سلطة تقديرية في تحديد ذلك.
وإذا لم يصل أحدهما إلى سن البلوغ، أو بلغ من غير رشد توقف الزواج على إذن الولي.

وجهة نظري أن السن لا يشكل حاجزاً أمام الرشد، فالمقياس هو البلوغ بدرجة أولى والرشد بدرجة ثانية، ويمكننا القول “إذا أتمت الفتاة العام التاسع من عمرها فللقاضي أن يأذن لها بالزواج إذا آنس منها الرشد، ويأذن للغلام الراشد بعد أن يتم الخامسة عشرة من عمره”.


المراجع:
1. الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني للدكتور عمر سليمان الأشقر.

2. الفصول الشرعية على مذهب الامامية، للعلامة محمد جواد مغنية (قدس سره الشريف).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق